للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" (١).

وقد تفيد أحكاماً جزئيّة، وهو الغالب كقوله: "أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجَدْر ثم أرسل إلى جارك" (٢).

والفقهاء ينتزعون من كل ذلك فروعاً: إما بطريق تحقيق المناط (٣) في الأحكام الكليّة، لأن المنتزعات جزئياتٌ لتلك القضايا الكليّة؛ أو بطريق القياس في الأحكام الجزئيّة، لأن المنتزعات مشابهةٌ لتلك الجزئيات في وصف آذنت به أحكامُها، على تفاوت بين الملحقات بسبب ظهور الأوصاف التي بها الشبه وخفائها لتفاوت مسالك العلة. ثم عمدوا إلى أحكام ثبت صدورُها من الشارع في علم المجتهد وخفي عنه مرادُ الشارع منها، فاتَّهم علمه وبذل جهده في جنب سعة الشريعة فسمَّوه بالتعبّدي، أي أن الشريعة تعبدتنا بذلك الحكم، ولم تشرح مرادها منه في نظر ذلك المجتهد.

روى البخاري (٤) عن أبي الزناد أنه قال: "إن السُّنن ووجوهَ


= وقال ابن حجر: أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وصححه ابن حبان من طريق محمد بن المنكدر عن جابر. وقال الترمذي: حسن. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه النسائي وابن ماجه وعبد الرزاق. ورفعه ابن عمر وأخرجه إسحاق والطبراني في معجميه، ومثله عن خوات بن جبير أخرجه الدارقطني والحاكم والعقيلي. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢/ ٢٥٠، ٩٩١.
(١) تقدم: ٢٤/ ٢، ١٤٥/ ٢.
(٢) تقدم: ١٠٢/ ١، ١١٢/ ٣.
(٣) هو إثبات القاعدة أو العلة في بعض الصور التي تندرج تحتها. اهـ. تع ابن عاشور.
(٤) في باب ترك الصوم للحائض. [خَ: ٣٠ كتاب الصوم، ٤١ باب الحائض تترك الصوم والصلاة. اهـ ٢/ ٢٣٩]. تع ابن عاشور.

<<  <  ج: ص:  >  >>