للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشخيص المعنى، ولا يلتبس على معظمهم بمشابهه، مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من مشروعية النكاح. فهو معنى ظاهر ولا يلتبس بحفظه الذي يحصل بالمخادنة أو بالإلاطة، وهي إلصاق المرأة البغيّ الحملَ الذي تَعْلَقه برجل معين ممن ضاجعوها.

والمراد بالانضباط: أن يكون للمعنى حدّ معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، بحيث يكون القدر الصالح منه لِأَن يعتبر مقصداً شرعياً قدراً غير مشكَّك، مثل حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرّفات العقلاء الذي هو المقصد من مشروعية التعزير بالضرب عند الإسكار (١).

والمراد بالاِطِّراد: أن لا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأقطار والقبائل والأعصار، مثل وصف الإسلام، والقدرة على الإنفاق فى تحقيق مقصد الملاءمة للمعاشرة المسماة بالكفاءة المشروطة في النكاح في قول مالك وجماعة من الفقهاء (٢)، بخلاف التماثل في الإثراء أو في القبيلة.


(١) الأصل في ذلك حديث أنس بن مالك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. انظر ٨٦ كتاب الحدود، ٢ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. خَ: ٨/ ١٣؛ وجلد عمر ثمانين، وبه أخذ الجمهور، والخبر أنّ عمر استشار في الخمر يشربُها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرِب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. فجلد عمر في الخمر ثمانين. انظر ٤٢ كتاب الأشربة، ١ باب الحد في الخمر، ح ٢. طَ: ٤/ ٨٤٢.
(٢) الأوصاف المعتبرة في الكفاءة وفاقاً وخلافاً ستة، أشار إليها بعضهم بقوله:
نسب ودين صنعة حرية ... فقد العيوب وفي اليسار تردّد
والمعتمد عند المالكية اشتراط الكفاءة، أي المماثلة في التديّن أي كون الزوج ذا ديانة، احترازاً من أهل الفسوق، وفي الحال أي السلامة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>