(١) ونصه: "إن الله يحب سَمحَ البيع، سمح الشراء، سمح القضاء". الترمذي والحاكم في كتاب البيوع عن أبي هريرة. قال الترمذي: غريب، وقال الحاكم: صحيح، أقروه. المنذري. الترغيب والترهيب، باب الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، ح ٥، ٢/ ٥٦٣؛ المناوي. التيسير: ١/ ٢٧١؛ فيض القدير: ٢/ ٢٩٤، ١٨٨٥. (٢) البقرة: ١٨٥. (٣) الحج: ٧٨. (٤) المائدة: ٦. (٥) البقرة: ٢٨٦. (٦) ورد الحديث تعليقاً عند البخاري. فلم يسنده في صحيحه لأنه ليس على شرطه. انظر ٢ كتاب الإيمان، ٢٩ باب الدين يسر. ذكر ذلك في ترجمة الباب. خَ: ١/ ١٥. وأخرجه موصولاً عن ابن عباس في كتاب الأدب المفرد: باب حسن الخلق إذا فقهوا خ: ١/ ١٣٨، ح ٢٨٧. ووصله =