فإذا اشترط الاعتصار انقلبت بذلك الصدقة هبة. قال خليل: وللأب اعتصار موهوبه لولده مطلقاً. ودليل هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ... ". الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. انظر: ابن الساعاتي. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام وشرحه بلوغ الأماني: ١٥/ ١٧٣؛ البيهقي. السنن الكبرى: ٦/ ١٨٠. (١) قال خليل: والإيجاب قول الولي: أنكحت أو زوجت، بصداق، أو وهبت. اهـ. فبهذه الصيغ ينعقد النكاح. الزرقاني. شرح المختصر: ٣/ ١٦٨. (٢) حديث عبادة بن الصامت قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه". حَم: ٥/ ٣١٨. (٣) حديث أبي مالك الأشجعي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير". باب من حرم المسكر وقال: هو حرام ونهى عنه. ابن أبي شيبة. المصنف: ٨/ القسم ١/ ١٠٧، ح ٣٨١.