للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشرة من القسم الثاني من كتاب المقاصد من تأليفه تعريفَ التمثيل بقوله: "إن الله أوجب أشياء وحرم أشياء [إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على] سبب، كما أوجب [الصلاة و] الصيام [والحج وأشباه ذلك] وحرّم [الزنى و] الربا، [والقتل ونحوها]. وأوجب أيضاً أشياء مرتبة على أسباب، وحرّم أخر كذلك، كإيجاب الزكاة [والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك] و [كـ] تحريم [المطلقة و] الانتفاع بالمغصوب [أو المسروق وما أشبه ذلك]. فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه، أو في إباحة ذلك المحرم عليه [بوجه من وجوه التسبب] حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالاً في الظاهر [أيضاً]، فهذا التسبب يسمّى حيلة وتحيّلاً" (١) وذكر أمثلة فارجع إليها (٢).

وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من كتاب الحيل من الجامع الصحيح، وأخرج فيه الأحاديث الدالة على إبطالها مُبَوّبة على أبواب من تصرفات المكلَّفين كترتيب كتب الفقه (٣).


(١) الشاطبي. الموافقات، المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها: (١) ٢/ ٢٣٩ = (٢) ٢/ ٢٦٥ = (٣) ٢/ ٣٧٩ - (٤) ٣/ ١٠٦. والنقل بتصرف.
(٢) من أمثلة إسقاط الواجب أو تحليل الحرام التسبب في إسقاط الصلاة بشرب الخمر، أو دواء مسبت، أو قصر الرباعية بإنشاء سفر، أو السفر في رمضان ليفطر، أو هبة ماله أو إتلافه بأي وجه من وجوه الإتلاف حتى لا يلزمه الحج ونحو ذلك. ومن أمثلة تحريم الحلال: الزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه، والوصية لوارث في قالب الإقرار بالدين. الشاطبي. الموافقات: (١) ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠ = (٢) ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦ = (٣) ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠ = (٤) ٣/ ١٠٧.
(٣) انظر ٩٠ كتاب الحيل وترتيبه على أبواب الفقه من نحو باب في الصلاة، وفي الزكاة، وفيما حكى من الاحتيال في البيوع وفي النكاح، وفي الهبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>