للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عهده فليس مني ولست منه"، ٣٣ كتاب الإمارة، ١٣ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ح ٥٣، ٥٤. ٥٥. مَ: ٢/ ١٤٧٦ - ١٤٨٧؛ انظر حديث أبي ذر، "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"، ٣٩ كتاب السنة، ٢٧ باب الخوارج، ح ٤٧٥٨. دَ: ٥/ ١١٨ - ١١٩؛ انظر حديث عرفجة بن شريح الأشجعي: "فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كائناً من كان فاقتلوه"، ٣٧ كتاب تحريم الدم، ٦ باب قتل من فارق الجماعة، ح ٤٠١٨. نَ: ٧/ ٩٢ - ٩٣؛ ٢٨ باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، ح ٤١١١، ٤١١٢. نَ: ٧/ ١٢٣؛ حَم: ٢/ ١٣٣، ٢٩٦، ٣٠٦، ٤٨٨؛ ٣/ ٤٤٥، ٤٤٦؛ ٥/ ١٨٠، ٣٨٧. ابن الأثير. جامع الأصول: ٤/ ٦٩ - ٧٠، ع ٢٠٥٢، ٢٠٥٣.
ومن عناهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري: "من حمل علينا السلاح فليس منا". الشوكاني. نيل الأوطار: ٧/ ١٧٣.
وقتال البغاة مشروع في الأساس بقوله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الحجرات: ٩. والأمر في قوله سبحانه: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} للوجوب وجوب الكفاية، ويتعين بتعيين الإمام جيشاً يوجهه لقتالها. والإصلاح الثاني المأمور به في قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} مقيّد بأن تفيئ الباغية بقيد بالعدل.
ومن العدل في الصلح - كما قال ابن العربي -: "أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال. فإنه تلف على التأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح ... ". ولا ضمان عليهم في نفس ولا مال عند المالكية، وقال أبو حنيفة يضمنون، وللشافعي قولان. وحكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم، ولا يتبع =

<<  <  ج: ص:  >  >>