ونقل عنه في هذا الغرض قوله: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -. ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنى إلا شقي. روى ذلك عنه ابن جريج وغيره. وشاهد إباحته المتعة للضرورة أنه لما تقول عليه الناس، وسار بفتواه الركبان وقالت الشعراء مرددين: قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف أمنية ... تكون مثواك حتى مصدر الناس قال: سبحان الله! والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. الشوكاني. نيل الأوطار: ٦/ ٢٧٠. ودليل رجوعه عن هذا، وقوله بتأييد تحريم نكاح المتعة وفقاً لما عليه الجمهور من السلف والخلف حديثُه المتقدم الذي رواه الترمذي. قال ابن القيم: إن ابن عباس أفتى بحل المتعة للضرورة. فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع فيها. زاد المعاد: ٤/ ٦. (١) النساء: ١٩. (٢) النساء: ٣٤. (٣) النساء: ١٢٨.