للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١). وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلْها الزكاة" (٢) *. وقد دلت إشارة قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} (٣) على أهمية إدارة التجارة في نظر الشريعة حتى رخصت في ترك الإشهاد المحثوث عليه حرصاً على نفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا يحرّمون التجارة في الحج إذا دخل شهر ذي الحجة بأسواقهم مِجنَّة وذو المجاز وعكاظ. وكانوا يقولون لمن يتّجر في العشر من ذي الحجة: هؤلاء الداج وليس بالحاج (٤). فأبطل الإِسلام ذلك بحكم قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (٥) أي في أيام الحج.


(١) المزمل: ٢٠.
(٢) * المعروف عند رجال السنّة أن هذا من كلام عمر. ومن النّاس من يروي في معناه حديثاً: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة"، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: "ألا من ولِيَ يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة". وكل ذلك بأسانيد ضعيفة. اهـ. تع ابن عاشور. [وقول عمر. انظر بلفظ: "اتجروا في" بدل "ابتغوا": ١٧ كتاب الزكاة، ٦ باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم بها ١٢. طَ: ١/ ٢٥].
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) حرمة البيع والشراء أيام الحج عند العرب نطقت بها أشعارهم. قال النابغة:
قلت لها وهي تسعى تحت لبتها ... لا تحطمنك إن البيع قد زَرِما
والبيت من قصيدته التي طالعها:
بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما ... واحتلّت الشرع والأجزاع من إضَما
ابن عاشور. التحرير والتنوير: ٢/ ١: ٢٣٧ - ٢٣٨؛ الديوان: ٢١٥.
(٥) البقرة: ١٩٨. قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء: إن الآية نزلت =

<<  <  ج: ص:  >  >>