(٢) * المعروف عند رجال السنّة أن هذا من كلام عمر. ومن النّاس من يروي في معناه حديثاً: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة"، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: "ألا من ولِيَ يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة". وكل ذلك بأسانيد ضعيفة. اهـ. تع ابن عاشور. [وقول عمر. انظر بلفظ: "اتجروا في" بدل "ابتغوا": ١٧ كتاب الزكاة، ٦ باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم بها ١٢. طَ: ١/ ٢٥]. (٣) البقرة: ٢٨٢. (٤) حرمة البيع والشراء أيام الحج عند العرب نطقت بها أشعارهم. قال النابغة: قلت لها وهي تسعى تحت لبتها ... لا تحطمنك إن البيع قد زَرِما والبيت من قصيدته التي طالعها: بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما ... واحتلّت الشرع والأجزاع من إضَما ابن عاشور. التحرير والتنوير: ٢/ ١: ٢٣٧ - ٢٣٨؛ الديوان: ٢١٥. (٥) البقرة: ١٩٨. قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء: إن الآية نزلت =