للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عهد النبوّة، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (١). وكانوا يضربون على أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. ولذلك كان من الحق إبطال الاحتكار في الطعام. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: "لا حُكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. ولكن أيّما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء [الله] وليمُسك كيف شاء [الله] " (٢).


(١) أخرجه البخاري، ولفظه: عن نافع عن عبد الله قال: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه": ٣٤ كتاب البيوع، ٧٢ باب منتهى التلقي، ح ٢. خَ: ٣/ ٢٨ - ٢٩.
(٢) أخرجه مالك وآخره: فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله: ٣١ كتاب البيوع، ٢٤ باب الحركة والتربص، ح ٥٦. طَ: ٢/ ٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>