للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظالم على ظلمه قبل تمكين المُحقِّ بِحقّه. ويحصل به الإسراعُ بإيصال الحق إلى مستحقه عند القضاء, لأن كثيراً من أهل الشغب يعمدون إلى تغييب المدَّعى فيه عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه صاحب اليد إعناتاً للمحكوم له بتعطيل التنفيذ.


= ثبت حقه، وأن ما أغلّت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حقّ الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. طَ: ٢/ ٧١٧، ٧١٨.
وفي قضية الضمان هذه وقضية الاستحقاق كلام طويل أورده ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد في بيان الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان المستحق، وتكون الغلّة له ويجب التوقيف به، وقد حكيا في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يدخل في ضمانه، ولا تجب له الغلة حتى يقضى له به. وهو وفق ما ورد في المسألة أعلاه وهو قول مالك في المدونة.
والثاني: أن يدخل في ضمانه وتكون له الغلّة ويجب توقيفه وقفاً يحال بينه وبينه إذا ثبت له بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين وهو ظاهر قول مالك في موطئه، وقول غير ابن القاسم في المدونة.
والقول الثالث: أنه يدخل في ضمانه وتجب له الغلّة والتوقيف بشهادة شاهد واحد وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الدعوى والصلح. ابن رشد الجد. المقدمات: ٢/ ٥٠٩ - ٥١٠؛ ابن رشد الحفيد. البداية: ٢/ ٢٧٠.
وجملة هذه الآراء أوردها البناني في شرحه للمختصر: ٧/ ١٨١.
ولهذه المسألة علاقة بالتفريق بين قاعدتين: قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت يحسن الوقوف عليه.
انظر القرافي. الفرق ٢٢٥، الفروق: ٤/ ٥٤, ٥٥؛ المسألة الثلاثون، كتاب الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام: (٢) ١٤٢ - ١٤٦؛ ابن فرحون. فصل في الفرق بين الثبوت والحكم، التبصرة: ٩١ - ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>