للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العملية من أدلّتها التفصيليّة. وأركانه أربعة، لأن الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، وإما بأمر الدنيا سواء أكانت متعلّقة ببقاء الشخص وهي المعاملات، أم ببقاء النوع باعتبار المنزلة وهي المناكحات، أم باعتبار بقاء المدنية، وهي العقوبات (١).

وموضوع علم الفقه أعمال المكلَّفين، وقيل: موضوعه أعمُّ من ذلك. ومسائله الأحكام الشرعية العملية. وغرضه النجاة من عذاب النار. ومن ثمّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين" (٢).

وقد لخّص هذا صاحبُ مفتاح السعادة بقوله: الفقه هو علم يبحث في الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية، ومباديه أصول الفقه. وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية. وفائدته حصول العمل به على الوجه المشروع. والغرض منه تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية (٣).

وبالرغم عن أهمية هذا العلم وشموله، وقطعيّة أدلته من الكتاب والسُّنة، فإنّه لا يفيد إلا الظن؛ لأنه وإن كان قطعيَّ الثبوت إلا أن أكثره ظنيُّ الدلالة. والغاية والغرض في العلوم العملية يحصلان بالظن، ولا يلزم فيهما اليقين. وبذلك صار هذا العلم محلاً للاجتهاد، وجاز الأخذ فيه بأيّ مذهبِ مجتهدٍ أراده المقلِّد (٤).


(١) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: ١/ ٣٢.
(٢) خَ ١/ ٢٥ - ٢٦، ٤/ ٩٣، ٨/ ١٤٩؛ مَ: ١/ ٧١٨ - ٧١٩، ٢/ ١٤٢٥.
(٣) طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة: ٢/ ١٧٣؛ القنوجي. أبجد العلوم: ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢.
(٤) القنوجي: أبجد العلوم: ٢/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>