للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طرق مسالك العلّة، يتمكن بها من قياس ما لم يَرِد حكمُه في أقوال الشارع على حكم ما ورد منه فيها.

النحو الرابع: هو كما عرّفه الشيخ ابن عاشور: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه ولا له نظير يقاس عليه. وقد جاء في بيان هذا المسلك بتعريف الأصوليين للمصلحة بقولهم: هي التي تعرف علِّيَّتها، أي بدون شهادة الأصول، بمجرد الإخالة، أي بمجرد كونها مخيلة، أي مُوقعة في القلب العلَّيةَ والصحة، ولم يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإبطال (١).

وقال صاحب الضياء اللامع في التعريف بهذا المسلك: هو ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإهدار، ولكن على ما تقتضيه سُنن المصالح أو تتلقاه العقول بالقبول وهو المرسل (٢).

واعتبر المؤلف النحو الأول من موضوعات علم أصول الفقه.

وحرّر بعد هذا قضيةَ التعارض بين الأدلة بذكر المهمّ منها، والتنبيه على وجه تصرّف الفقيه فيها، مورداً أمثلة على ذلك. منها:

ردُّ مالك على شُريح إنكارَه صحَّة الحُبس.

وردُّه حديث خيار المجلس، وإن أَثبتَ الإمام مالك نصَّه في الموطأ.

وتركُ استلام الركنين اللذين هما من البيت.

وتوقُّفُ عمر في حديث الاستئذان.


(١) التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون: ٨٢١.
(٢) محمد الأمين الشنقيطي. المصالح المرسلة: ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>