للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفاريع الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون لمقصد حمل الناس على حكم مستمر مثل تحريم الربا، وتارة يكون قضاء بين الناس. فيكون الفرع المقضي به بياناً لتشريع كلي.

وقال أئمة أصول الفقه: إن لم ينص الشارع في الفرع الفقهي بشيء، فأصل ما هو مضرة أن يكون حكمه التحريم، وأصل ما هو منفعة أن يكون حكمه الحِل (١). وهذه القاعدة التي أدى إليها استقراء أحكام الشريعة نجدها عند الزركشي. فهو يقول في حديثه عن الأدلة فيما بعد ورود الشرع: إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع (٢).

وإن استقراء مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه ولا محيد به عن طريق النكاح بصفاته الشرعية الإسلامية التي قررنا (٣).

ولقد استقريت ينابيع السُّنة في المعاملات البدنية على قلة الآثار الواردة في ذلك، وتتبعت مرامي علماء سلف الأمة وخاصة علماء المدينة في شأنها، فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعية فيها ثمانية (٤).

ويمكن أن نلحق بهذه الشواهد الدالة على الاستقراء صوراً أخرى منها:

أنه في تذييله للنهي عن الاحتكار يقول: فبهذا الاستقراء يحصل


= شرح التحفة. باب التوارث والفرائض: ٢/ ٣٩١؛ المقاصد: ٣٨٨.
(١) البحر المحيط: ٦/ ١٢ - ١٥.
(٢) المقاصد: ٣٨٩.
(٣) أصول النسب والقرابة. المقاصد: ٤٣٤.
(٤) مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان. المقاصد: ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>