(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" ٤/ ٤٢٦ قال: حدثنا وكيع، ثنا أبو الأشهب، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (٣) "مسند أحمد" ٤/ ٤٢٦. وحكيم بن جبير شديد الضعف، فقد قال فيه: ابن معين وأبو داود ليس بشيء. وقال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب. وقال مرة: لا شيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال الدارقطني متروك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن مهدي: أحاديثه يسيرة وفيها منكرات. وقال أبو زرعة: في رأيه شيء محله الصدق إن شاء اللَّه، تركه شعبة. وقال الجوزجاني: كذاب. قيل لشعبة: لم لا تحدث عن حكيم بن جبير؟ قال: أخاف النار. فائدة: تركه شعبة من أجل هذا الحديث. أي: إن شعبة لا يثبت عنده هذا الحديث. وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣٤٦ بعد أن ذكر حديثه مستنكرًا له: ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير. وأيضًا نقل ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ١٩٧ استنكار ابن معين لحديث زبيد وغيره. وهناك شاهد على المتن في "صحيح مسلم" (١٠٤٠) من طريق ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه وليس في وجهه مزعة لحم". مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٤٨: أما تحديد الغنى الذي تحرم معه الصدقة بخمسين درهمًا، فقد ذهب إليه قوم من أهل العلم ورأوه حدًّا في غنى من تحرم عليه الصدقة منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبى القول به آخرون وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم، =