للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كذا وجها خلاف هذا الشاذ.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال (١).

الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا إحداد فوق ثلاث" (٢).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ثم قال: من غير حنظلة.

قيل له: حميد بن الأسود.

قال: كان عفان يحمل على هذا الشيخ، وكان عبد الرحمن ختنه (٣).


(١) "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٢٣٦، "مسائل الكوسج" (٣٣٤٥).
قلت: الأحاديث الصحيحة تدل على خلاف هذا، فقد أخرج البخاري (٥٣٣٤) من حديث زينب ابنة أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٩٧ بتصرف: قال شيخنا في "شرح الترمذي": ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث؛ لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه. قال الحافظ: إن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد اللَّه بن شداد من أسماء، وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.
قلت: وهو مصير منه إلى إعلاله بالشذوذ.
(٢) ذكره العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٦٨ من طريق حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(٣) "الضعفاء" للعقيلي ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>