قلت: وقد ورد في "مسائل أبي داود" بلفظ: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٢) أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص ١٤٨ (٤٨٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، مرفوعًا به. (٣) أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص ١٤٨ (٤٨٤) قال: حدثنا أبو معمر وأحمد بن إبراهيم، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة مرفوعًا به. (٤) "التمهيد" لابن عبد البر ٢٤/ ٣٥٠، "الموضوعات" لابن الجوزي ٣/ ٢١٣. فائدة: قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٥٧ - ١٥٨ بتصرف: وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري فكأنه أشار -يعني: في باب: أي ساعة يحتجم، وذكر حديث احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو صائم- إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع أو جوع، ثم نقل عن أحمد أنه كان يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. قال الحافظ: وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في أوله وآخره. قلت: وممن ضعف الأحاديث المذكورة في وقت الحجامة العقيلي في "الضعفاء"، وأبو زرعة الرازي، وقالا: لم يثبت فيها شيء.