(٢) أخرجه النسائي ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. (٣) "سنن النسائي" ٨/ ٣١٩، "نصب الراية" ٦/ ٢٣٩، "مسائل أبي داود" (١٨٥٩)، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (١٧٥)، "مختصر الخلافيات للبيهقي" ٥/ ١٥، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٦٧، "تنقيح التحقيق" ٣/ ٤٨٢. قلت: ومتن الحديث ثابت في "صحيح مسلم" (١٩٩٩) من طريق مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا". فائدة: قال القاضي في "شرح صحيح مسلم" ١٣/ ١٦٧: هذِه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فحذف لفظة: (إلا) للاستثناء ولابد منها. قلت: وهذا الذي ذكره القاضي رحمه اللَّه تؤيده رواية مسلم التي أتى بها الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٦٠ بلفظ: "إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فلعلها تصحيف، واللَّه أعلم. مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٦٠: قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولًا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذِه الأوعية باق.