للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما رواه الناس-: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" (١).

وقال مرة: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده (٢) ولفظه، يقول: عن أبي بردة. فقالوا له: ابن نيار؟ قال: نعم، ومرَّ فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة، إنما الحديث حديث ابن بريدة (٣).


(١) "العلل لابن أبي حاتم" ٢/ ٢٥ (١٥٥١)، "نصب الراية" ٦/ ٢٣٩، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (١٧٤)، "تنقيح التحقيق" ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٢) أخرجه النسائي ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
(٣) "سنن النسائي" ٨/ ٣١٩، "نصب الراية" ٦/ ٢٣٩، "مسائل أبي داود" (١٨٥٩)، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (١٧٥)، "مختصر الخلافيات للبيهقي" ٥/ ١٥، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٦٧، "تنقيح التحقيق" ٣/ ٤٨٢.
قلت: ومتن الحديث ثابت في "صحيح مسلم" (١٩٩٩) من طريق مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".
فائدة: قال القاضي في "شرح صحيح مسلم" ١٣/ ١٦٧: هذِه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فحذف لفظة: (إلا) للاستثناء ولابد منها.
قلت: وهذا الذي ذكره القاضي رحمه اللَّه تؤيده رواية مسلم التي أتى بها الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٦٠ بلفظ: "إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فلعلها تصحيف، واللَّه أعلم.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٦٠: قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولًا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذِه الأوعية باق.

<<  <  ج: ص:  >  >>