للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراهب أيضا: أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذى اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء.

وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم عن أبى هريرة مرفوعا، قال: «لكم سيما ليست لأحد غيركم» «١» أى علامة. وغاية التحجيل: استيعاب العضدين والساقين والغرة: غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه.

[* ومنها مجموع الصلوات الخمس،]

ولم تجمع لأحد غيرهم، أخرج الطحاوى عن عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: إن آدم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح، وفدى إسحاق عند الظهر، فصلى أربع ركعات فصارت الظهر، وبعث عزيرا عند العصر، فقيل له: كم لبثت قال:

يوما، فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وغفر لداود عند المغرب، فقام يصلى أربع ركعات فجهد فجلس فى الثالثة فصارت المغرب ثلاثا. وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا- صلى الله عليه وسلم-.

وأخرج أبو داود فى سننه، وابن أبى شيبة فى مصنفه والبيهقى فى سننه عن معاذ بن جبل قال: أخر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلاة العتمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد صلى ثم خرج فقال: «أعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم» «٢» .

[* ومنها الأذان والإقامة.]

[* ومنها البسملة،]

قاله بعضهم فيما نقله الشيخ شهاب الدين الحلبى النحوى فى تفسيره، قال: ولم ينزلها الله على أحد من الأمم قبلنا إلا على سليمان بن داود، فهى مما اختصت به هذه الأمة. انتهى.

[* ومنها التأمين،]

روى الإمام أحمد من حديث عائشة قالت: بينا أنا


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٧) فيما تقدم.
(٢) صحيح: والحديث أخرجه أبو داود (٤٢١) فى الصلاة، باب: وقت العشاء الآخرى، وأحمد فى «المسند» (٥/ ٢٣٧) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .