للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لآخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» «١» . وفى حديث أبى هريرة: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» «٢» ، صححه الترمذى.

فعلى هذا: من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمورين فالتأخير فى حقه أفضل. وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. وقال الطحاوى: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعى فى الجديد.

وقال فى القديم: التعجيل أفضل. وكذا قال فى «الإملاء» وصححه النووى فى جماعة، وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم. وتعقب: بأنه ذكره فى «الإملاء» وهو من كتبه الجديدة. والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، قاله فى فتح البارى.

[الفصل الثالث فى ذكر كيفية صلاته ص وفيه فروع:]

[الفروع الأول: فى صفة افتتاحه صلى الله عليه وسلم]

روى أبو داود أنه- عليه الصلاة والسلام- سمع بلالا يقيم الصلاة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال: «أقامها الله وأدامها» «٣» . وكان- صلى الله عليه وسلم-


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٢٢) في الصلاة، باب: فى وقت العشاء الآخرة، والحديث صححه الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٢) صحيح: أخرجه الترمذى (١٦٧) فى الصلاة، باب: ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٢٨) فى الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع الإقامة، والبيهقى فى «الكبرى» (١/ ٤١١) من حديث أبى أمامة أو بعض أصحاب النبى- صلى الله عليه وسلم-، بسند فيه محمد بن ثابت العبدى، ضعيف الحديث، وشهر بن حوشب وقد تكلم فيه غير واحد، وكذا الرجل الذى بينهما مجهول، وانظر «الإرواء» (٢٤١) .