للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفجر وركعتا الضحى» «١» . قال بعضهم: وقد ثبت أنه- صلى الله عليه وسلم- صلى الوتر على الراحلة. قال: ولو كان واجبا لما جاز فعله على الراحلة. وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضا كما سيأتى فيما اختص به- صلى الله عليه وسلم- من المباحات، - إن شاء الله تعالى-. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل. وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازى: لم أر فيه نقلا.

[* ومنها صلاة الليل،]

قال تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ «٢» .

أى فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة، أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك، وهذا ما صححه الرافعى ونقله النووى عن الجمهور، ثم قال:

وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعى نص على أنه نسخ وجوبه فى حقه، كما نسخ فى حق غيره.

[* ومنها السواك،]

واستدلوا له بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن أبى حنظلة بن أبى عامر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة «٣» . وفى إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس.

وحجة من لم يجعله واجبا عليه، ما رواه ابن ماجه فى سننه من حديث أبى أمامة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك


(١) موضوع: أخرجه أحمد فى «المسند» (١/ ٢٣١) ، والحاكم فى «المستدرك» (١/ ٤٤١) من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-، وذكره الهيثمى فى «المجمع» (٨/ ٢٦٤) وقال: رواه أحمد بأسانيد والبزار بنحوه والطبرانى فى الكبير والأوسط وفى إسناد أحمد أبو خباب الكلبى وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح، وفى بقية أسانيدها جابر الجعفى، وهو ضعيف. اه، وقال الشيخ الألبانى فى «ضعيف الجامع» (٢٥٦١) : موضوع.
(٢) سورة الإسراء: ٧٩.
(٣) حسن أخرجه أبو داود (٤٨) فى الطهارة، باب: السواك، والدارمى فى «سننه» (٦٥٨) ، والحاكم فى «المستدرك» (١/ ٢٥٨) ، والحديث أصله فى الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهنى.