للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة فى الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا، يفطر. انتهى. وقال عامر بن ربيعة: رأيته- صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصى «١» . رواه أبو داود والترمذى.

[الفصل الخامس فى وقت إفطاره ص]

عن عبد الله بن أبى أوفى قال: (كنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: «يا بلال انزل فاجدح لنا» قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: «انزل فاجدح لنا» ، قال: فنزل فجدح فأتى به فشرب النبى- صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من ها هنا، وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم» «٢» رواه البخارى ومسلم. والجدح- بجيم ثم حاء مهملة- خلط الشئ بغيره. والمراد: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى.

ومعنى الحديث: أنه- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا صياما، فلما غربت الشمس أمره- صلى الله عليه وسلم- بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التى تبقى معه بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحصل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أنه- صلى الله عليه وسلم- لم يردها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهارا، لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذى يجب صومه، وهو معنى قوله فى الرواية الآخرى: «لو أمسيت» وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم الأكل فيه، مع تجويزه أنه


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٦٤) فى الصوم، باب: السواك والصائم، والترمذى (٧٢٥) فى الصوم، باب: ما جاء فى السواك للصائم. من حديث عامر بن ربيعة بن كعب- رضى الله عنه-، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (١٩٤١) فى الصوم، باب: الصوم فى السفر والإفطار، ومسلم (١١٠١) فى الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، من حديث عبد الله ابن أبى أوفى- رضى الله عنه-.