للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره.

قال الحافظ ابن حجر: ولم أر فى شئ من الطرق التصريح بأنه- صلى الله عليه وسلم- سجد لما قرأ سورة الم (١) تَنْزِيلُ «١» فى هذا المحل، إلا فى كتاب «الشريعة» لابن أبى داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على النبى- صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فى صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد، الحديث، وفى إسناده من ينظر فى حاله. انتهى. وعن على عند الطبرانى فى الأوسط: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سجد فى الصبح يوم الجمعة فى الم (١) تَنْزِيلُ «٢» ، وهذه الزيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون قرأ السورة ولم يسجد.

الفرع الخامس: فى ذكر قراءته- صلى الله عليه وسلم- فى صلاتى الظهر والعصر

عن أبى قتادة قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقرأ فى الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفى الركعتين الآخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانية، وهكذا فى العصر، وهكذا فى الصبح «٣» . رواه البخارى ومسلم.

قال الشيخ تقى الدين السبكى: كأن السبب فى تطويله الأولى على الثانية أن النشاط فى الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف فى الثانية حذرا من الملل. انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى فى آخر هذا الحديث:

فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نحزر أى نقدر- قيام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى الظهر والعصر، فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم (١) تَنْزِيلُ «٤» ، وفى


(١) سورة السجدة: ١، ٢.
(٢) سورة السجدة: ١، ٢.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٧٥٩) فى الأذان، باب: القراءة فى الظهر، ومسلم (٤٥١) فى الصلاة، باب: القراءة فى الظهر والعصر.
(٤) سورة السجدة: ١، ٢.