للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[* ومنها: أن الله رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان،]

وما استكرهوا عليه، وحديث النفس «١» ، وقد كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطئوا عجلت لهم العقوبة، فحرّم عليهم شىء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب.

وقد قال- صلى الله عليه وسلم-: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» «٢» رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه.

[* ومنها أن الإسلام وصف خاص بهم،]

لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام-، لقوله تعالى: هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا «٣» . وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً «٤» . إذ لو لم يكن خاصا بهم لم يكن فى الامتنان عليهم بذلك فائدة.

وقد يجاب: بأن رضى الإسلام دينا لهم، وتسمية إبراهيم أباهم بذلك، لا ينفى اتصاف غيرهم به. وفائدة ذلك: الإعلام بالإنعام عليهم بما أنعم به على غيرهم من الفضائل.

وقيل: لا يختص بهم، بل يطلق على غيرهم أيضا، وهو اسم لكل دين حق لغة وشرعا. كما أجاب به ابن الصلاح لقوله تعالى- حكاية عن وصية يعقوب- فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «٥» . فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ


(١) حديث رفع المؤاخذة عن الخطأ والنسيان سيأتى بعد قليل، أما رفع المؤاخذة عن حديث النفس، فصحيح: أخرجه البخارى (٦٦٦٤) فى الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا فى الأيمان، ومسلم (١٢٧) فى الإيمان، باب: تجاوز الله من حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.
(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) فى الطلاق، باب: طلاق المكره والناسى، وابن حبان فى «صحيحه» (٧٢١٩) ، والحاكم فى «المستدرك» (٢/ ٢١٦) ، من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع» (١٧٣١ و ١٨٣٦) .
(٣) سورة الحج: ٧٨.
(٤) سورة المائدة: ٣.
(٥) سورة البقرة: ١٣٢.