للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيدين، فى الأولى سبعا قبل القراءة، وفى الآخرى خمسا قبل القراءة «١» .

رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى.

[الفرع الثالث فى الوقت والمكان]

عن أبى سعيد الخدرى قال: كان النبى- صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة «٢» . الحديث رواه البخارى ومسلم. وفى هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من صلاتها فى المسجد، لمواظبته- صلى الله عليه وسلم- على ذلك، مع فضل مسجده، وعلى هذا عمل الناس فى الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا فى المسجد من الزمن الأول. ولأصحابنا الشافعية وجهان: أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثانى: وهو الأصح عند أكثرهم، المسجد أفضل إلا أن يضيق، قالوا: وإنما صلى أهل مكة فى المسجد لسعته، وإنما خرج النبى- صلى الله عليه وسلم- لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع، والمراد بالمصلى المذكور، الذى على باب المدينة الشرقى.

قال ابن القيم: ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد فى المسجد، إن ثبت الحديث، وهو فى سنن أبى داود وابن ماجه. انتهى. ولفظ أبى داود: عن أبى هريرة قال: أصابنا مطر فى يوم فطر فصلى بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى المسجد. زاد رزين: ولم يخرج بنا إلى المصلى «٣» .


(١) صحيح: أخرجه الترمذى (٥٣٦) فى الجمعة، باب: ما جاء فى التكبير فى العيدين، وابن ماجه (١٢٧٧) فى إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فى كم يكبر الإمام فى صلاة العيدين. من حديث سعد بن عائذ ولقبه القرظ، وصححه الألبانى.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٩٥٦) فى الجمعة، باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر. من حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه-.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٦٠) فى الصلاة، باب: يصلى بالناس فى المسجد إذا كان يوم مطر، وابن ماجه (١٣١٣) فى إقامة الصلاة، باب: ما جاء فى صلاة العيد فى المسجد إذا كان مطر، والحديث ضعيف إسناده الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .