للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: واستحباب الفطر يوم الجمعة ليكون أعون له على وظائف العبادات المشروعة فى الجمعة، وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ملل ولا سامة كالحاج بعرفة.

فإن قلت: لو كان كذلك لم يزل النهى والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى، فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعده ما يجبره ما قد يحصل من فتور أو تقصير فى وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، والله أعلم.

[الفصل السادس فى صومه ص الأيام البيض]

وهى التى يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره، وهى: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وليس فى الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض فصح قول من قال: الأيام البيض، على الوصف، واليوم الكامل هو النهار بليلته. وفيه رد لقول الجواليقى: «من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ» والله أعلم.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يفطر أيام البيض فى حضر ولا سفر «١» . رواه النسائى. وعن حفصة: أربع لم يكن النبى- صلى الله عليه وسلم- يدعهن: صيام عاشوراء، والعشر، وأيام البيض من كل شهر، وركعتا الفجر «٢» ، رواه أحمد.

وعن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة: أكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أى أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالى من أى أيام الشهر يصوم «٣» . رواه مسلم. قال


(١) ضعيف الإسناد: أخرجه النسائى (٤/ ١٩٨) فى الصيام، باب: صوم النبى بأبى هو وأمى. وقال الألبانى فى ضعيف النسائى: «ضعيف الإسناد» .
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧) .
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٠) فى الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر، من حديث عائشة- رضى الله عنها-.