للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الثانى فى الجمع]

وفيه فرعان أيضا:

[الفرع الأول فى جمعه صلى الله عليه وسلم]

عن أنس قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب «١» . وفى رواية: أنه كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين فى السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر «٢» . وفى أخرى:

كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء «٣» ، رواه البخارى ومسلم وأبو داود.

وفى رواية البخارى: كان يجمع بين هاتين الصلاتين فى السفر «٤» ، يعنى: المغرب والعشاء. وفى حديث ابن عباس: كان- صلى الله عليه وسلم- يجمع بين صلاتى الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء «٥» ، رواه البخارى.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (١١١١) فى الجمعة، باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. من حديث أنس- رضى الله عنه-.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٤) فى صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر، من حديث أنس- رضى الله عنه-.
(٣) تقدم فى الذى قبله.
(٤) صحيح: أخرجه البخارى (١١١٠) فى الجمعة، باب: هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. من حديث أنس- رضى الله عنه-.
(٥) تقدم.