للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التصريح بالنفى إلا فى قضية أبى بردة فى الصحيح، وفى قصة عقبة بن عامر عند البيهقى، وأما ما عدا ذلك: فأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أعطاه عتودا جذعا، فقال: «ضح به» ، فقلت إنه جذع أفأضحى به؟ قال: «ضح به» «١» وفى الأوسط للطبرانى من حديث ابن عباس أنه- صلى الله عليه وسلم- أعطى سعد بن أبى وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحى به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة «٢» ، وفى سنده ضعف.

فلا منافاة بين ذلك وحديثى أبى بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزى، واختص أبو بردة، وعقبة بالرخصة فى ذلك. وإن تعذر الجمع بين حديث أبى بردة وحديث عقبة، فحديث أبى بردة أصح مخرجا. وإن كان حديث عقبة عند البيهقى من مخرج الصحيح والله أعلم.

ومن ذلك: إنكاح ذلك الرجل بما معه من القرآن «٣» ، فيما ذكره جماعة، وورد به حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن أبى النعمان الأزدى، قال: زوج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- امرأة على سورة من القرآن وقال: «لا يكون لأحد بعدك مهرا» «٤» .

[* ومنها أنه كان يوعك كما يوعك رجلان]

«٥» لمضاعفة الأجر.


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٩٨) فى الضحايا، باب: ما يجوز فى الضحايا من السن، وأحمد فى «المسند» (٥/ ١٩٤) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٢) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (٤/ ٢٥٣) .
(٣) قلت: حديث نكاح المرأة بالقرآن ثابت فى الصحيحين، أخرجه البخارى (٥١٤٩) فى النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، ومسلم (١٤٢٥) فى النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد- رضى الله عنه-.
(٤) قلت: لم يثبت دليل الخصوصية ذلك، والحديث على عمومه لا مخصص له.
(٥) قلت: والحديث الدال على ذلك أخرجه البخارى (٥٦٤٨) فى المرضى، باب: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثال فالأمثل، ومسلم (٢٥٧١) فى البر والصلة، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، من حديث ابن مسعود- رضى الله عنه-.