للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ فى هاتين الحالتين، وتكون حالة القيام والانتصاب أولى به والله أعلم.

وروى أبو داود: أنه- صلى الله عليه وسلم- سجد على الماء والطين «١» . وكان- صلى الله عليه وسلم- يرفع رأسه من السجود مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان- صلى الله عليه وسلم- يجلس للاستراحة جلسة لطيفة، بحيث تسكن جوارحه سكونا بينا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، كما فى صحيح البخارى «٢» وغيره. قال النووى: ومذهبنا استحبابها عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب فى سجود التلاوة فى الصلاة. وكان- صلى الله عليه وسلم- يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى» «٣» . رواه أبو داود والدارمى من حديث ابن عباس.

[الفرع الثانى عشر: فى ذكر جلوسه ص للتشهد]

كان- صلى الله عليه وسلم- إذا جلس للتشهد يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى «٤» .

رواه مسلم. قال النووى: معناه يجلس مفترشا، وفيه حجة لأبى حنيفة ومن وافقه: أن الجلوس فى الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات. وعند مالك: يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضى بوركه إلى الأرض.


(١) قلت: بل هو عند البخارى (٦٦٩) فى الأذان، باب: هل يصلى الإمام بمن حضر، ومسلم (١١٦٧) فى الصيام، باب: فضل ليلة القدر، من حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه-.
(٢) يشير إلى الحديث الذى أخرجه البخارى (٨٢٣) فى الأذان، باب: من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض، من حديث مالك بن الحويرث- رضى الله عنه-.
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٠) فى الصلاة، باب: الدعاء بين السجدتين، والترمذى (٢٨٤) فى الصلاة، باب: ما يقول بين السجدتين، وابن ماجه (٨٩٨) فى إقامة الصلاة، باب: ما يقول بين السجدتين، ولم أقف عليه عند الدارمى، وسنده صحيح.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨) فى الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، من حديث عائشة- رضى الله عنها-.