للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعى- رحمه الله-: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التى يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعى أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة فى كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير، والجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة، ولو كان على المصلى سجود سهو فالأصح أن يجلس مفترشا فى تشهده فإذا سجد سجدتى السهو تورك ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعى.

واحتج أبو حنيفة: بإطلاق حديث عائشة هذا.

واحتج الشافعى: بحديث أبى حميد الساعدى فى صحيح البخارى، وفيه التصريح بالافتراش فى الجلوس الأول والتورك فى آخر الصلاة، وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس فى غير التشهد الأخير ليجمع بين هذه الأحاديث. انتهى.

فليتأمل مع قول ابن القيم فى الهدى: إنه لم ينقل أحد عنه- صلى الله عليه وسلم- أن هذا كان صفة جلوسه فى التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به. انتهى.

وقال أبو حميد الساعدى فى عشرة من أصحابه- صلى الله عليه وسلم-: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، قالوا: فاعرض.. فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم، قالوا صدقت هكذا كان يصلى «١» ، رواه أبو داود والدارمى.

وفى رواية لأبى داود: فإذا قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا كان فى الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. الحديث «٢» . وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة «٣» .


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٣٠) فى الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، والدارمى فى «سننه» (١٣٥٦) بسند صحيح.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٣١) فيما سبق.
(٣) أخرجه البزار عن ابن عمر، كما فى «كنز العمال» (٢٢٣٤٨) .