للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[* ومنها: أنه لا يجوز عليه الخطأ،]

كما ذكره ابن أبى هريرة والماوردى:

وقال قوم: ولا النسيان، حكاه النووى فى شرح مسلم.

* ومنها: أن الميت يسأل عنه- ص فى قبره

، فعن عائشة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «وأما فتنة القبر فبى يفتنون وعنى يسألون، فإذا كان الرجل أجلس، فيقال له ما هذا الرجل الذى كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله» «١» . الحديث رواه أحمد والبيهقى.

[* ومنها: أنه حرم نكاح أزواجه من بعده،]

قال الله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ «٢» أى هن فى الحرمة كالأمهات، حرم نكاحهن عليهم بعده تكرمة له وخصوصية، ولأنهن أزواج له فى الآخرة، وهذا فى غير المخيرات، فمن اختارت منهن الدنيا ففى حلها للأزواج طريقان: أحدهما طرد الخلاف، والثانى: القطع بالحل واختاره الإمام «٣» والغزالى.

وأزواجه اللاتى توفى عنهن محرمات على غيره أبدا، وفى جواز النظر إليهن وجهان: أشهرهما المنع، ويثبت لهن حكم الأمومة فى احترامهن وطاعتهن وتحريم نكاحهن، لا فى جواز الخلوة بهن والنفقة عليهن والميراث.

ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنين على الأصح.

وقيل: إنما حرمن لأنه- صلى الله عليه وسلم- حى فى قبره، ولذا حكى الماوردى أنه لا يجب عليهن عدة الوفاة. وفى التى فارقها فى الحياة- كالمستعيذة- والتى رأى بكشحها بياضا- أوجه: أحدها، يحرمن أيضا، وهو الذى نص عليه الشافعى وصححه فى الروضة، لعموم الآية، وليس المراد بمن بعده بعدية الموت بل بعدية النكاح. وقيل: لا. والثالث: وصححه إمام الحرمين والرافعى فى الصغير: تحريم المدخول بها فقط، لما روى أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة فى زمن عمر، فهم عمر برجمه فأخبر أنها لم تكن مدخولا بها فكف. وفى أمة فارقها بعد وطئها أوجه ثالثها: تحرم إن فارقها بالموت- كمارية- ولا تحرم إن باعها فى الحياة. انتهى.


(١) صحيح: والحديث أخرجه أحمد فى «المسند» (٦/ ١٣٩) ، وأصله فى الصحيح.
(٢) سورة الأحزاب: ٦.
(٣) يقصد: إمام الحرمين، الإمام الجوينى.