للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتصريح الرافعى فى الشرح بأن الأكثرين عليه، لكن نقل ابن العراقى أن شيخه البلقينى قال: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما فى المنهاج، وقد جزم به فى «التدريب» ، وقوة كلام الشرح الصغير تقتضى رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. ونقلا فى «الروضة» و «أصلها» هذا الاتفاق وأقراه.

وعورض: بنقل القاضى عياض عن العلماء مطلقا: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها فى الطريق، وإنما هو سنة، وعلى الرجال غض البصر، وحكاه عنه النووى فى شرح مسلم وأقره. قاله الشيخ نجم الدين ابن قاضى عجلون فى تصحيح المنهاج والله أعلم. وكان النكاح فى حقه- صلى الله عليه وسلم- عبادة مطلقا، كما قاله السبكى، وهو فى حق غيره ليس بعبادة عندنا، بل من المباحات، والعبادة عارضة له.

[* ومنها: أن أولاد بناته ينسبون إليه،]

قال- صلى الله عليه وسلم- فى الحسن: «إن ابنى هذا سيد» «١» رواه أبو يعلى.

[* ومنها: أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه.]

قال- صلى الله عليه وسلم-: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» «٢» . والنسب بالولادة والسبب بالزواج. قيل: إن أمته ينتفعون بالنسبة إليه يوم القيامة بخلاف أمة غيره.

[* ومنها: أنه لا يتزوج على بناته.]

فعن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المنبر يقول: «إن بنى هاشم بن المغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبى طالب أن طلق ابنتى وينكح ابنتهم، فإنما ابنتى بضعة


(١) صحيح: وقد تقدم.
(٢) صحيح: أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (٣/ ١٥٣) ، والبيهقى فى «السنن الكبرى» ، (٧/ ٦٣ و ٦٤ و ١١٤) ، والطبرانى فى «الكبير» (٣/ ٤٤ و ٤٥) ، من حديث عمر- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع» (٤٥٢٧) .