للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الخامس فى ذكر صلاته ص الضحى]

وهى معدودة من خصائصه، اختلف الرواة هل صلاها النبى- صلى الله عليه وسلم- أم لا؟ فمنهم المثبت ومنهم النافى. فمن العلماء من رجح رواية المثبت على النافى، جريا على القاعدة المعروفة، لأنها تتضمن زيادة علم خفيت على النافى، قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا.

قال الحاكم: وفى الباب عن أبى سعيد، وأبى ذر الغفارى، وزيد بن أرقم، وأبى هريرة، وبريدة الأسلمى، وأبى الدرداء، وعبد الله بن أبى أوفى، وعتبان بن مالك، وعتبة بن عبد السلمى، ونعيم بن همار الغطفانى، وأبى أمامة الباهلى، وعائشة بنت أبى بكر، وأم هانئ، وأم سلمة. كلهم شهدوا أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى الضحى. انتهى.

فأما حديث أبى سعيد فأخرجه الحاكم والترمذى عن عطية العوفى عنه قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها «١» . وقال الترمذى: حسن غريب، لكن قال النووى:

عطية ضعيف، فلعله اعتضد. وأما حديث أبى ذر الغفارى، فرواه البزار فى مسنده. وأما حديث زيد بن أرقم، فرواه مسلم بلفظ «إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى من الضحى» «٢» الحديث. وأما حديث أبى هريرة فرواه البزار فى مسنده بلفظ: «إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان لا يترك الضحى فى سفر ولا فى


(١) ضعيف: أخرجه الترمذى (٤٧٧) فى الصلاة، باب: ما جاء فى صلاة الضحى، من حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه-، قال الترمذى: حسن غريب، وقال الألبانى فى «ضعيف سنن الترمذى» : ضعيف.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٨) فى صلاة المسافرين، باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، من حديث زيد بن أرقم- رضى الله عنه-، ولفظه أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أنّ الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.