للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال جار الله: وكم من شىء مباح يتحفظ الإنسان منه ويستحى من إطلاع الناس عليه، فطموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة وغيرها غير موصوف بالقبح فى العقل ولا فى الشرع، وتناول المباح بالطريق الشرعى ليس بقبيح أيضا، وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه، ولم يكن مستكرها عندهم أن ينزل الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستهجنا إذا نزل عنها أن ينكحها آخر، فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة واستهم الأنصار بكل شىء، حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجرى، فإذا كان الأمر مباحا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح. انتهى.

* وكذا يجوز له- صلى الله عليه وسلم- النكاح بلا ولى وبلا شهود.

قال النووى:

الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه- صلى الله عليه وسلم- بلا ولى ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك فى حقه- عليه السّلام-، وهذا الخلاف فى غير زينب أما زينب فمنصوص عليها والله أعلم.

قال العلماء: إنما اعتبروا الولى للمحافظة على الكفاءة، وهو- صلى الله عليه وسلم- فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو- صلى الله عليه وسلم- لا يجحد ولو جحدت هى لم يرجع إلى قولها، بل قال العراقى فى شرح المهذب، تكون كافرة بتكذيبه. وكان له- صلى الله عليه وسلم- تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها، وله إجبار الصغيرة من غير بناته، وزوج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس، فيقدم على الأب. وزوجه الله تعالى بزينب، فدخل عليها بتزويج الله من غير عقد من نفسه. وعبر فى الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له بتحليل الله تعالى.

[* وأعتق أمته صفية وجعل عتقها صداقها]

وقد اختلف فى معناه، فقيل إنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة، فتزوجها بها، ويؤيده: قوله فى رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسا قال: سبى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما