الإجماع على ذلك، واحتج على ذلك مع ورود صيغة الأمر بذلك، بالاتفاق من جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة، أن ذلك غير مستلزم فرضيتها حتى يكون تارك ذلك عاصيا، فدل على أن الأمر فيه للندب، ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة.
قال فى فتح البارى: وما ادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية ذلك فى الصلاة، إما بطريق الوجوب، وإما بطريق الندب، ولا يعرف عن- السلف لذلك مخالف، إلا ما أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى عن إبراهيم النخعى أنه كان يرى أن قول المصلى فى التشهد:
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته مجزئ عن الصلاة، ومع ذلك:
إنما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة.
[السابع: تجب فى العمر مرة]
فى الصلاة أو غيرها، ككلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازى من الحنفية.
[الثامن: تجب فى الصلاة من غير تعيين المحل،]
ونقل ذلك عن أبى جعفر الباقر.
[التاسع: تجب فى التشهد،]
وهو قول الشعبى وإسحاق بن راهواه.
[العاشر: تجب فى القعود آخر الصلاة، بين قول التشهد وسلام التحلل،]
قاله الشافعى ومن تبعه. واستدل لذلك بما رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم عن أبى مسعود البدرى: أنهم قالوا يا رسول الله: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا فقال:«قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» الحديث «١» . ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفنا، هو الذى فى
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٠٥) فى الصلاة، باب: الصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد، وأبو داود (٩٨٠) فى الصلاة، باب: الصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد، والترمذى (٣٢٢٠) فى التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، والنسائى (٣/ ٤٥) فى السهو، باب: الأمر بالصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم-، وأحمد فى «المسند» (٤/ ١١٨ و ٢٧٣ و ٢٧٤) .