للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الرابع فى صلاته ص الوتر]

قد صح عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه أوتر بخمس لم يجلس فى آخرها «١» . لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. واحتج الحنفية لما ذهبوا إليه- من تعيين الوصل-، والاقتصار على ثلاث- بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما زاد أو نقص، قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه.

وتعقبه محمد بن منصور المروزى، بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» «٢» وقد صححه الحاكم، وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر وقال:

لا يشبه التطوع بالفرض. انتهى.

لكن قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه كان- صلى الله عليه وسلم- يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن «٣» ، وروى النسائى من حديث أبى بن كعب نحوه، ولفظه: (يوتر ب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى «٤» وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ «٥» وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ «٦» ولا يسلم إلا فى آخرهن) «٧» وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات.


(١) تقدم.
(٢) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (١/ ٤٤٦) .
(٣) سورة الأعلى: ١.
(٤) سورة الكافرون: ١.
(٥) سورة الإخلاص: ١.
(٦) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (١/ ٤٤٧) .
(٧) صحيح: أخرجه النسائى (٣/ ٢٣٥) فى قيام الليل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى بن كعب فى الوتر، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .