للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترمذى استغربه، ونقل عن البخارى أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر.

[الفصل الرابع فى صلاته ص التطوع فى السفر على الدابة]

عن ابن عمر: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلى سبحته حيثما توجهت به ناقته «١» . وفى رواية: يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه وفيه نزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «٢» «٣» . وفى رواية: رأيته- صلى الله عليه وسلم- يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وفى رواية: كان يوتر على البعير «٤» ، رواه مسلم.

وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار، فى جواز التنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبلا القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما فى حديث أنس عند أبى داود أنه- صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه «٥» . وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت فى أسفاره- صلى الله عليه وسلم-، ولم ينقل عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار فى ذلك.

وقوله: «يصلى على حمار» ، قال النووى: قال الدار قطنى وغيره: هذا


(١) تقدم.
(٢) سورة البقرة: ١١٥.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) حسن: أخرجه أبو داود (١٢٢٥) فى الصلاة، باب: التطوع على الراحلة والوتر. من حديث أنس وتقدم بنحوه فى الصحيح عن ابن عمر- رضى الله عنهما-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .