للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأتممت» «١» وأما حديث عائشة عند البخارى: أنه- صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح فى فعله ذلك فى السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء.

وأجاب النووى- تبعا لغيره- بما لفظه: لعل النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى الرواتب فى رحله فلا يراه ابن عمر، أو لعله تركها فى بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى. وفى رواية الترمذى من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الظهر فى السفر ركعتين، وبعدها ركعتين «٢» . وفى رواية:

صليت معه فى الحضر والسفر، فصليت معه فى الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب فى الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص فى حضر ولا سفر، وهى وتر النهار وبعدها ركعتين «٣» .

وفى حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصبح: أنه- صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلى «٤» .

وقول صاحب «الهدى» إنه لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه ما قدمناه فى رواية الترمذى من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبى- صلى الله عليه وسلم- ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر «٥» ، وكأنه لم يثبت عند ذلك، لكن


(١) تقدم.
(٢) أخرجه الترمذى (٥٥١) فى الجمعة، باب: ما جاء فى التطوع فى السفر، وقد تقدم أكثر من مرة. قال الترمذى: حديث حسن. قال الألبانى: ضعيف الإسناد.
(٣) تقدم.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨١) فى المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٢٢) فى الصلاة، باب: التطوع فى الصلاة، والترمذى (٥٥٠) فى الصلاة، باب: ما جاء فى التطوع فى السفر، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .