للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنفل للرواتب التى قبل الفرائض وبعدها. وهو مستفاد من قوله فى الرواية الآخرى، فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين «١» .

قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد: لا يزيد على عدد ركعات الفرض، فيكون كناية عن نفى الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. وفى رواية مسلم: صحبت ابن عمر فى طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رجل فجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال:

لو كنت مسبحا لأتممت «٢» .

قال النووى: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهى إلى خيرة المصلى، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة، ويخير فيها. انتهى. وتعقب: بأن مراد ابن عمر بقول:

«لو كنت مسبحا لأتممت» يعنى أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم.

وفى البخارى، من حديث ابن عمر: كان- صلى الله عليه وسلم- يوتر على راحلته «٣» ، وبوب عليه «باب الوتر فى السفر» ، وأشار به إلى الرد على من قال: «لا يسن الوتر فى السفر» ، وهو منقول عن الضحاك، وأما قول ابن عمر: «لو كنت مسبحا فى السفر لأتممت» كما أخرجه مسلم، فإنما أراد به راتبة المكتوبة، لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بيّن من سياق الحديث المذكور عند الترمذى من وجه آخر بلفظ «لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما


(١) تقدم.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٩) فى صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، والذى صحب عمر هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (١٠٠٠) فى الجمعة، باب: الوتر فى السفر. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.