للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفرع السادس فى راتبة العشاء]

قالت عائشة: ما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العشاء قط فدخل بيتى إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات «١» . رواه أبو داود. وفى مسلم قالت عائشة: ثم يصلى بالناس العشاء فيدخل بيتى فيصلى ركعتين «٢» . وكذا فى حديث ابن عمر عند الشيخين. وتقدما أول هذا القسم، والله أعلم.

[الفرع السابع فى راتبة الجمعة]

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين فى بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين «٣» . رواه البخارى ولم يذكر شيئا فى الصلاة قبل صلاة الجمعة.

قال ابن المنير- كما حكاه فى فتح البارى-: كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر.

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان- صلى الله عليه وسلم- يصلى سنة الجمعة فى بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها فى المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت. انتهى.


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٠٣) فى الصلاة، باب: الصلاة بعد العشاء، من حديث عائشة- رضى الله عنها-، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٠) فى صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما. من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٩٣٧) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-، ومسلم (٧٢٩) فى صلاة المسافرين، باب: فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، من حديث عائشة- رضى الله عنها-.