للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذلك حق الله والميثاق، ولكم به الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين.

والضاحى: البارز الظاهر. والضحل: الماء القليل. البور: الأرض تستخرج. والمعامى: أعفال الأرض. والحصن: دومة الجندل. والضامنة:

النخل الذى معهم فى الحصن. والمعين: الظاهر من الماء الدائم.

وباع- صلى الله عليه وسلم- للعداء عبدا وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى عبدا أو أمة- شك الراوى- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم «١» . رواه أبو داود والدار قطنى.

والغائلة: الإباق والسرقة والزنا. الخبثة: قال ابن أبى عروبة: بيع غير أهل المسلمين.

وكان إسلام العداء بعد فتح خيبر، وهذا يدل على مشروعية الإشهاد فى المعاملات قال الله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ «٢» والأمر هنا ليس للوجوب. فقد باع- صلى الله عليه وسلم- ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن خوف المنازعة والله أعلم.

وأما أمراؤه- عليه الصلاة والسلام- «٣» :

فمنهم: باذان بن ساسان من ولد بهرام، أمره- صلى الله عليه وسلم- على اليمن، وهو أول أمير فى الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم.

وأمر- صلى الله عليه وسلم- على صنعاء خالد بن سعيد. وولى زياد بن لبيد الأنصارى حضر موت.


(١) قلت: بل هو عند الترمذى (١٢١٦) فى البيوع، باب: ما جاء فى كتابة الشروط، وابن ماجه (٢٢٥١) فى التجارات، باب: شراء الرقيق، والبيهقى فى «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢٧) بسند حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .
(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٣) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١٢٥- ١٢٦) .