للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو أمامة بن النقاش: فإن قلت أيما أفضل، عشر ذى الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ فالجواب: أن أيام عشر ذى الحجة أفضل لاشتمالها على اليوم الذى ما رؤى الشيطان فى يوم غير يوم بدر أدحر ولا أغيظ ولا أحقر منه فيه وهو يوم عرفة، ولكون صيامه يكفر سنتين، ولاشتمالها على أعظم الأيام عند الله حرمة وهو يوم النحر الذى سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر، وليالى عشر رمضان الأخير أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر. ومن تأمل هذا الجواب وجده كافيا شافيا، أشار إليه الفاضل المفضل فى قوله: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذى الحجة» الحديث، فتأمل قوله «ما من أيام» دون أن يقول: ما من عشر ونحوه. ومن أجاب بغير هذا التفضيل لم يدل بحجة صحيحة صريحة قط.

[الفصل الخامس فى صومه ص أيام الأسبوع]

عن عائشة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس «١» . رواه الترمذى والنسائى، وعن أبى قتادة قال: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن صوم الاثنين فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل على» «٢» . رواه مسلم.

وعن أبى هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم» «٣» . رواه الترمذى.

وعن أسامة بن زيد: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر،


(١) صحيح: أخرجه الترمذى (٧٤٥) فى الصوم، باب: ما جاء فى صيام يوم الاثنين والخميس من حديث عائشة- رضى الله عنها-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٢) فى الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من حديث أبى قتادة- رضى الله عنه-.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٦٥) فى البر والصلة، باب: النهى عن الشحناء والتهاجر. من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.