للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[* ومنها: ما عده ابن عبد السلام أنه يجوز أن يقسم على الله به]

وليس ذلك لغيره، قال ابن عبد السلام: وهذا ينبغى أن يكون مقصورا على النبى- صلى الله عليه وسلم-، لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا فى درجته، وأن يكون هذا مما خص به لعلو درجته ومرتبته «١» ، انتهى.

[* ومنها: أنه يحرم رؤية أشخاص أزواجه فى الأزر،]

وكذا يحرم كشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرها، كما صرحه به القاضى عياض، وعبارته:

فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين، فلا يجوز كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستقرات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، ثم استدل بما فى الموطأ، أن حفصة لما توفى عمر- رضى الله عنه- سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر شخصها. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، فقد كن بعد النبى- صلى الله عليه وسلم- يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص.

انتهى.

وأما حكم نظر غير أزواجه ففى الروضة وأصلها عن الأكثرين: جواز النظر إلى وجه حرة كبيرة أجنبية وكفيها إذا لم يخف فتنة، مع الكراهة، وقوة كلام الشيخين: الرافعى والنووى تقتضى رجحانه، وصوبه فى «المهمات»


(١) قلت: روى الترمذى (٣٥٧٨) ، وابن ماجه (١٣٨٥) ، وأحمد فى «المسند» (٤/ ١٣٨) عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى- صلى الله عليه وسلم- فقال: ادع الله أن يعافينى. قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك» ، قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى، اللهم فشفعه فى» . ا. هـ إلا أن العلماء قد ذكروا أن هذا من خصائصه- صلى الله عليه وسلم- حال حياته، لأن السائل قال: فشفعه فى، بمعنى: اقبل شفاعته (دعاءه) فى.