للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفتتح الصلاة بالتكبير. رواه عبد الرزاق من حديث عائشة. وروى البخارى عن ابن عمر قال: رأيت النبى- صلى الله عليه وسلم- افتتح التكبير فى الصلاة «١» .

واستدل بهما على تعيين لفظ «التكبير» دون غيره من ألفاظ التعظيم، وهو قول الجمهور، ووافقهم أبو يوسف. وعن الحنفية: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. وقد روى البزار بإسناد صحيح، على شرط مسلم، عن على أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر» .

ولأحمد والنسائى من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع «٢» . وليعلم أن تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط، وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل سنة، قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير الزهرى.

ولم يختلف أحد فى إيجاب النية فى الصلاة. قال البخارى- فى أواخر الإيمان-: باب ما جاء فى قوله- صلى الله عليه وسلم- الأعمال بالنية، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة «٣» .

وقال ابن القيم فى الهدى النبوى: كان- صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة قال:

الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا قال: أصلى صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت. قال: وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة البتة، بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة. وقال الشافعى:

«إنها ليست كالصيام فلا يدخل أحد فيها إلا بذكر» أى تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله- صلى الله عليه وسلم- فى صلاة واحدة، ولا أحد من أصحابه. انتهى.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٧٣٩) فى الأذان، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين.
(٢) صحيح: أخرجه النسائى (٣/ ٦٢) فى السهو، باب: كيف السلام على اليمين، وأحمد فى «المسند» (٢/ ٧١ و ١٥٢) ، والحديث صححه الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
(٣) انظر الباب رقم (٣٩) ، من كتاب الإيمان.