للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبارة الشافعى فى كتاب المناسك: «ولو نوى الإحرام بقلبه، ولم يلب أجزأة، وليس كالصلاة، لأن فى أولها نطقا واجبا» ، هذا نصه. وقد قال الشيخ أبو على السنجى فى شرح التلخيص، وابن الرفعة فى المطلب، والزركشى فى الديباج وغيرهم: إنما أراد الشافعى بذلك تكبيرة الإحرام فقط، انتهى.

وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه- صلى الله عليه وسلم- تلفظ بالنية، ولا علّم أحدا من أصحابه التلفظ بها، ولا أقره على ذلك. بل المنقول عنه فى السنن أنه قال:

«مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» «١» . وفى الصحيحين أنه- صلى الله عليه وسلم- لما علم المسئ صلاته قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» »

فلم يأمره بالتلفظ بشئ قبل التكبير. نعم اختلف العلماء فى التلفظ بها:

فقال قائلون: هو بدعة لأنه لم ينقل فعله.

وقال آخرون: هو مستحب، لأنه عون على استحضار النية القلبية، وعبادة للسان، كما أنه عبودية للقلب، والأفعال المعنوية عبودية الجوارح.

وبنحو ذلك أجاب الشيخ تقى الدين السبكى والحافظ عماد الدين بن كثير.

وأطنب ابن القيم- فى غير الهدى- فى رد الاستحباب، وأكثر فى الاستدلال بما فى ذكره طول يخرجنا عن المقصود، لا سيما والذى استقر عليه أصحابنا استحباب النطق بها.

وقاسه بعضهم على ما فى الصحيحين، من حديث أنس: أنه سمع


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦١) فى الطهارة، باب: فرض الوضوء، والترمذى (٣) فى الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (٢٧٥) فى الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور، وأحمد فى «المسند» (٣/ ٢٠٣) من حديث على- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «الإرواء» (٣٠١) .
(٢) صحيح: وحديث المسئ صلاته عند البخارى (٧٥٧) فى الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام المأموم، وأطرافه (٧٩٣ و ٦٢٥١ و ٦٦٦٧) ، ومسلم (٣٩٧) فى الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.