للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبى- صلى الله عليه وسلم- يلبى بالحج والعمرة جميعا، يقول: «لبيك عمرة وحجّا» «١» وفى البخارى من حديث عمر: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول- وهو بوادى العقيق-: «أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل:

عمرة فى حجة» «٢» . وهذا تصريح باللفظ، والحكم كما يثبت بالنص يثبت بالقياس.

ولكن تعقب هذا بأنه- صلى الله عليه وسلم- قال ذلك فى ابتداء إحرامه تعليما للصحابة ما يهلون به ويقصدونه من النسك، وامتثالا للأمر الذى جاءه من ربه تعالى فى ذلك الوادى، ولقد صلى- صلى الله عليه وسلم- أكثر من ثلاثين ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلى صلاة كذا وكذا، وتركه سنة، كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوى بين ما فعله وتركه، فنأتى من القول فى الموضع الذى تركه بنظير ما أتى به فى الموضع الذى فعله، والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس أحدهما على الآخر. انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل.

وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك.

وفى رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال:

«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» . وفى أخرى: نحوه وقال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود «٣» . رواه البخارى ومسلم.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (١٥٥١) فى الحج، باب: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإحلال، ومسلم (١٢٥١) فى الحج، باب: إحلال النبى- صلى الله عليه وسلم- وهديه، واللفظ له.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (١٥٣٤) فى الحج، باب: قول النبى- صلى الله عليه وسلم-: «العقيق واد مبارك» .
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٧٣٥) فى الأذان، باب: رفع اليدين فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وأطرافه (٧٣٦ و ٧٣٨ و ٧٣٩) ، ومسلم (٣٩٠) فى الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.