للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند أبى داود من حديث علقمة: كان- صلى الله عليه وسلم- إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح «١» . وهو قطعة من حديث رواه أيضا الترمذى. وكان يكبر فى كل خفض ورفع. رواه مالك.

وقال النووى: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها: فقال الشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة: يستحب أيضا رفعهما عند الركوع، وعند الرفع منه. وهو رواية عن مالك. وللشافعى قول: أنه يستحب رفعهما فى موضع رابع وهو: إذا قام من التشهد الأول. وهذا القول هو الصواب، فقد صح فيه حديث ابن عمر عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعله «٢» . رواه البخارى.

وكان- صلى الله عليه وسلم- يضع يده اليمنى على اليسرى «٣» ، رواه أبو داود.

ومذهب الشافعى والأكثرين: أن المصلى إذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته. وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: تحت سرته.

وكان- صلى الله عليه وسلم- يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، فقال له أبو هريرة:

يا رسول الله، بأبى أنت وأمى، إسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟

قال: «أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد» «٤» . رواه البخارى ومسلم.


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٣٠) فى الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، والترمذى (٣٠٤) فى الصلاة، باب: منه، من حديث أبى حميد الساعدى- رضى الله عنه-، ولم أقف على حديث علقمة، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٢) صحيح: وقد تقدم حديث ابن عمر قبل حديث.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٠١) فى الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأبو داود (٧٢٣) فى الصلاة، باب: رفع اليدين فى الصلاة، وأطرافه (٧٢٦ و ٧٢٧ و ٩٥٧) من حديث وائل بن حجر- رضى الله عنه-
(٤) صحيح: أخرجه البخارى (٧٤٤) فى الأذان، باب: ما يقول بعد التكبير، ومسلم (٥٩٨) فى المساجد، باب: ما يقال بعد تكبيرة الإحرام.