للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى مستدرك الحاكم من حديث عائشة فى دخول أخيها عبد الرحمن ابن أبى بكر فى مرضه- صلى الله عليه وسلم- ومعه سواك من أراك، فأخذته عائشة فطيبته ثم أعطته رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فاستاك به «١» . والحديث فى الصحيح وليس فيه ذكر الأراك. وفى بعض طرقه عند البخارى: ومعه سواك من جريد النخل.

وقد روى أبو نعيم فى كتاب السواك، من حديث عائشة قالت: كان النبى- صلى الله عليه وسلم- يستاك عرضا «٢» ، وروى البيهقى أيضا من حديث ربيعة بن أكثم قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يستاك عرضا الحديث.

قال أصحابنا: والمراد بقوله «عرضا» : عرض الأسنان فى طول الفم.

وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شماله؟ قال بعضهم بيمينه، لحديث:

كان يعجبه التيمن فى ترجله وتنعله وطهره وسواكه. وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات. فإن قلنا بالأول استحب أن يكون باليمنى، وإن قلنا بالثانى فبشماله لحديث عائشة:

كانت يد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اليمين لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى «٣» . رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قال فى شرح تقريب الأسانيد: وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة، فإن المراد منه بالشق الأيمن فى الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى فى التطهير، والبداءة بالجانب الأيمن فى الاستياك، وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل، والظاهر أنه من باب إزالة الأذى


(١) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (٤/ ٨) ، وهو فى صحيح البخارى (٨٩٠) فى الجمعة، باب: من تسوك بسواك غيره، بدون ذكر (الأراك) ورواية (جريد النخل) عند البخارى (٤٤٥١) .
(٢) ضعيف: أخرجه البغوى وابن قانع والطبرانى فى الكبير وابن السنى وأبو نعيم فى الطب عن بهز، والبيهقى فى السنن عن ربيعة بن أكثم، كما فى «ضعيف الجامع» (٤٥٥٢) .
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣ و ٣٤) فى الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء، وأحمد فى «المسند» (٦/ ١٥٦ و ١٧٠ و ٢٦٥) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .