للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخارى ومسلم. وعن صفوان بن عسال: صببت على النبى- صلى الله عليه وسلم- الماء فى السفر والحضر فى الوضوء «١» . رواه ابن ماجه. وفى ذلك جواز استعانة الرجل بغيره فى صب الماء فى الوضوء من غير كراهة، وكذا إحضار الماء من باب أولى، ولا دليل فى هذين الحديثين لجواز الإعانة المباشرة.

وقد روى الحاكم فى المستدرك، من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت:

أتيت النبى- صلى الله عليه وسلم- بوضوء فقال: «أمسكى» ، فمسكت عليه. وهذا أصرح فى عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه فى الحضر، ولكونه بصيغة الطلب، والله أعلم.

وفى الترمذى، من حديث معاذ بن جبل: كان- صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه «٢» . وعن عائشة: كانت له- صلى الله عليه وسلم- خرقة ينشف بها بعد الوضوء «٣» . قال الترمذى: هذا الحديث ليس بالقائم، وأبو معاذ الراوى ضعيف عند أهل الحديث.

وقد احتجم- صلى الله عليه وسلم- ولم يتوضأ، ولم يزد، على غسل محاجمه «٤» ، رواه الدار قطنى. وأكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ «٥» . رواه البخارى ومسلم. وللنسائى: قال كان آخر الأمرين من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء


(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٩١) فى الطهارة، باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، وفى إسناده حذيفة بن أبى حذيفة، لم يعرف إلا بهذا الحديث، ولذا قال عنه الحافظ فى «التقريب» (١١٥٥) : مقبول، أى: عند المتابعة.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى (٥٤) فى الطهارة، باب: ما جاء فى المنديل بعد الوضوء، وقال الألبانى فى «ضعيف سنن الترمذى» : إسناده ضعيف.
(٣) ضعيف: أخرجه الترمذى (٥٣) فيما سبق، وقال الترمذى: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبى- صلى الله عليه وسلم- فى هذا الباب شئ، وهو كما قال.
(٤) ضعيف: أخرجه الدار قطنى فى «سننه» (١/ ١٥١، ١٥٢) وضعفه.
(٥) صحيح: أخرجه البخارى (٢٠٧) فى الوضوء، باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ومسلم (٣٥٤) فى الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، من حديث عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما-.