للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: سبعة، عند عكرمة.

السادس: تسعة، عند ربيعة.

السابع: اثنا عشر، عند ربيعة أيضا فى رواية.

الثامن: مثله غير الإمام، عند إسحاق.

التاسع: عشرون فى رواية ابن حبيب عن مالك.

العاشر: ثلاثون، كذلك.

الحادى عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعى، واشتراط كونهم أحرارا، بالغين عقلاء، مقيمين لا يظعنون صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة.

وحجة الشافعى: ما رواه الدار قطنى وابن ماجه والبيهقى فى الدلائل عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبى أمامة واستغفر له، قال فمكث كذلك حينا لا يسمع الأذان فى الجمعة إلا فعل ذلك، فقلت له: يا أبت، استغفارك لأبى أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما هو؟ قال: يا بنى، هو أول من جمّع بالمدينة، قال: قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا «١» .

وقال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماما، وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة «٢» . خرجه الدار قطنى. وروى البيهقى عن ابن مسعود. أنه- صلى الله عليه وسلم- جمّع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا «٣» . قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى- نفع الله بوجوده- قال فى «المجموع» : قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح


(١) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٦٩) فى الصلاة، باب: الجمعة فى القرى، وابن ماجه (١٠٨٢) فى إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فى فرض الجمعة، من حديث كعب بن مالك- رضى الله عنه-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٢) أخرجه الدار قطنى (٢/ ٣) من حديث جابر بن عبد الله- رضى الله عنهما-.
(٣) أخرجه البيهقى (٣/ ١٨٠) من حديث ابن مسعود- رضى الله عنه-.