للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه قضى الوتر، ولا أمر بقضائه، وعن عطاء والأوزاعى: يقضى ولو طلعت الشمس إلى الغروب، وهو وجه عند الشافعى حكاه النووى فى شرح مسلم، وعن سعيد بن جبير: يقضى من القابلة، وعن الشافعية: يقضى مطلقا وقالت عائشة: أوتر- صلى الله عليه وسلم- من كل الليل، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر «١» . رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى.

والمراد بأوله: بعد صلاة العشاء. ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر أوله لعله كان وجعا، وحيث أوتر فى وسطه لعله كان مسافرا، وأما وتره فى آخره فكان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة آخر الليل والسحر قبيل الصبح. وحكى الماوردى أنه السدس الأخير، وقيل أوله الفجر الأول. وفى رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس، عند ابن خزيمة: فلما انفجر الفجر قام- صلى الله عليه وسلم- فأوتر بركعة، قال ابن خزيمة والمراد به: الفجر الأول.

وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا: «زادنى ربى صلاة وهى الوتر، وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» «٢» . وفى إسناده ضعف، وكذا فى حديث خارجة بن حذافة فى السنن، وهو الذى احتج به من قال بوجوب الوتر، وليس صريحا فى الوجوب.

وأما حديث بريدة رفعه: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا- وأعاد ذلك ثلاثا-» «٣» . ففى سنده أبو المنيب، وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٩٩٦) فى الجمعة، باب: ساعات الوتر، ومسلم (٧٤٥) فى صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبى فى الليل إن أوتر، والترمذى (٤٥٦) واللفظ له، فى الصلاة، باب: ما جاء فى الوتر من أول الليل وآخره من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٢) بسند فيه ضعف.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤١٩) فى الصلاة، باب: فيمن لم يوتر من حديث بريدة بن الحصيب- رضى الله عنه-، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .